الشريف المرتضى
429
الذريعة إلى أصول الشريعة
دخول « 1 » النّسخ فيهما معا ، وفي كلّ واحدة دون الأخرى ، بحسب « 2 » ما تقتضيه « 3 » المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التّلاوة نسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصّدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التّلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ « 4 » من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة » فنسخت تلاوة ذلك . ومثال « 5 » نسخ الحكم والتّلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روى عن عائشة أنّها قالت : « كان فيما أنزل اللَّه - سبحانه - « عشر رضعات يحرّمن » فنسخ « 6 » بخمس ، وأنّ ذلك كان « 7 » يتلى » . . فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها اعلم أنّ الشّبهة في هذه المسألة كالمرتفعة ، وإنّما المشتبه « 8 » المسألة الّتي تلي هذا الفصل ، ولا بدّ « 9 » من بيان الحقّ فيما
--> ( 1 ) - ج : - دخول . ( 2 ) - ج : يجب . ( 3 ) - ب وج : يقتضيه . ( 4 ) - ب : - ان . ( 5 ) - ج : فمثال . ( 6 ) - ج : فنسخن . ( 7 ) - ب : - كان . ( 8 ) - الف : الشبهة . ( 9 ) - ج : فلا بد .